Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 44

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في العدد
  3. ذكر العدة ومن لها أن تعتد

أبواب الإجماع في العدد

ذكر العدة ومن لها أن تعتد

وأوجب الله تعالي على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة أشهر وعشرًا.

٢٣٨٩ - وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملاً؛ عبادة فيها وبراءة للأرحام، وحفظًا للأنساب.

واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا.

٢٣٩٠ - وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا - مدخولا بها وغير مدخول بها- للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت.

٢٣٩١ - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا تملك به نفسها ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة ونرثه.

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض.

٢٣٩٢ - وأجمعوا أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها الملطلق.

٢٣٩٣ - والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأربعة الأشهر والعشر ما لم ترتب بنبينها بالحمل، فتكون عدتها حينئذ وضع حملها.

٢٣٩٤ - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها: أن العدة لها

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 44 (Shamela #13624, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.