Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 55

  1. كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
  2. أبواب الإجماع في النفقات والحضانة
  3. ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض

أبواب الإجماع في النفقات والحضانة

ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك

٢٤٥٢ - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.

٢٤٥٣ - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته.

٢٤٥٤ - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملاً.

٢٤٥٥ - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل.

ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض

٢٤٥٦ - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 55 (Shamela #13624, hlm. urut 399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.