Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 62

  1. كتاب الإيلاء والظهار
  2. أبواب الإجماع في الظهار
  3. ذكر الظهار وما يكون به مظاهرا

ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه

٢٤٩٠ - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة.

٢٤٩١ - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه.

٢٤٩٢ - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره.

أبواب الإجماع في الظهار

ذكر الظهار وما يكون به مظاهرًا

٢٤٩٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي.

٢٤٩٤ - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر.

٢٤٩٥ - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر.

٢٣٩٦ - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه.

٢٤٩٧ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 62 (Shamela #13624, hlm. urut 406)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.