Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الوصايا
  2. أبواب الإجماع في الوصايا
  3. ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له

ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين

٢٥٧٨ - والوصية [..] غير واجبة وبه قال كافة أهل العلم.

٢٥٧٩ - واتفقوا أنه إن أوصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن (كانوا) أقارب بثلثي الثلث: أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية [أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه] فقد أصاب واختلفوا إذا لم يوص كذلك.

٢٥٨٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وصية لوارث».

ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له

٢٥٨١ - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة.

٢٥٨٢ - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفية

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #13624, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.