Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الوصايا
  2. أبواب الإجماع في الوصايا
  3. ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعا عنها

ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا [مؤمنين] وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: (ببني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون].

وروينا أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث لي حدث الموت في مرضي هذا: أن ترجع وصيتي إلي الله ﷿، ثم إلي الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنها.

٢٦٢٣ - وأجمع أهل العلم أن الوصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.

واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها وقول للشهود اشهدوا على ما في هذا الكتاب.

٢٦٢٤ - واتفقوا أن من أوصى وأشهد (ولم يكتب أنه غير عاص).

ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعًا عنها

٢٦٢٥ - وأجمعت الأمة أن للموصي أن يبدل وصيته وأن يرجع عنها.

٢٦٢٦ - واتفق الجميع أن من أوصى لرجل بشيء، فباعه أو نقله عن ملكه بهبة أو صدقة أو غير ذلك أو أقر به لغيره وادعاء ذلك الغير أن ذلك كله رجوع عما أوصى به للأول.

٢٦٢٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بطعام فأكله، أو بجاريه فباعها

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 84 (SanadKitab #13624, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.