Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر ميراث الإخوة للأم

٢٦٨١ - قائلون الكلالة الوارثة التي لا ولد فيها ولا والد، وعليه جمهور التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء.

وروى الشعبي عن سليمان بن عبد السلولي: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذكر مالك أن الكلالة على وجهين وتلا الآيتين وفسر ذلك.

٢٦٨٢ - وأجمع العلماء أن الإخوة في قوله تعالى: (يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت) الإخوة من قبل الأم.

٢٦٨٣ - وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم ليس ميراثهم هكذا وأنهم الذين في آخر سورة النساء: (فللذكر مثل حظ الانثيين).

٢٦٨٤ - ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم على ما في الآية الأخرى، فهم شركاء في الثلث.

٢٦٨٥ - واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب ولا جد - وإن علا - من قبل الأب، لا ابن ذكر أو أنثي، ولا ولد ولد ذكر - وإن سفل نسبهم - لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة.

ذكر ميراث الإخوة للأم

٢٦٨٦ - قال الله ﷿: (وإن كان رجل يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وقال جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 95 (SanadKitab #13624, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.