Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر [توريث الجد]

منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر ﵁ وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع.

من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد.

٢٧٠٨ - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.

٢٧٠٩ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب.

٢٧١٠ - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء.

٢٧١١ - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

٢٧١٢ - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك.

٢٧١٣ - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع.

٢٧١٤ - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه.

٢٧١٥ - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 100 (SanadKitab #13624, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.