Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم.

عليه؛ فإنه ورثه ميراث ذكر كاملاً.

٢٧٤١ - واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطي نصيب أنثى إذا كان نصيب أنثى مساويًا لنصيب الذكر أو أقل.

واختلفوا في أكثر من ذلك وهل يعطى نصيب ذكر تامًا أم لا.

٢٧٤٢ - واتفقوا انه إن ظهرت علامة المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه من مواريث وغيرها.

٢٧٤٣ - واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه من مواريثه وغيرها.

٢٧٤٤ - واتفقوا أن المشكل هو من لم يهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبتين اندفاعًا واحدًا متساويًا.

٢٧٤٥ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجه حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يورث.

واختلفوا إذا خرج وتحرك ولم يستهل.

ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم.

٢٧٤٦ - وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته.

٢٧٤٧ - وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيئًا روي عن عثمان ﵁ ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 105 (SanadKitab #13624, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.