Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر ميراث أهل الملل

أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل بدية أبوية.

واختلفوا في الطفل الذي أسلم أحد أبويه.

٢٧٥٨ - واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين.

واختلفوا في الأخرى أيورث بها أم لا.

٢٧٥٩ - واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي.

واختلفوا أيرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا.

٢٧٦٠ - واتفقوا أن المواريث تكون مع اتفاق الدينين، ومع أن لا يكون أحدهما قاتل عمدًا أو خطأ.

٢٧٦١ - واتفقوا أن مال إذا مات لسيده، وإن كان ديناهما مختلفين، وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه.

٢٧٦٢ - واتفقوا أن ما أقسم الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد، فيما لم يقسموه بعد، أعلى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم؟

واختلفوا أيضًا في مواريث أهل الذمة – أسلموا أو لم يسلموا – أتمضي على أحكامهم أو يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم؟

٢٧٦٤ - واتفقوا أن من كان كافرًا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث، فإنه لا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #13624, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.