Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 116

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في العتق
  3. ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب

أبواب الإجماع في العتق

ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه

٢٨٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و [اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر.

٢٨٠٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته:

كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافًا.

واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر.

٢٨١٠ - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 116 (Shamela #13624, hlm. urut 460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.