Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
  3. ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما

٣٤٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به.

٣٤٣٤ - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر.

٣٤٣٥ - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى.

٣٤٣٦ - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب.

٣٤٣٧ - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعًا أو يحبسهما جميعًا إذا ظهر على عيب في أحدهما.

٣٤٣٨ - وأجمع الجميع أن رجلاً لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها.

أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة

ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما

٣٤٣٩ - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #13624, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.