Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
  3. ذكر البيوع الجائزة

يصلح نسيئة.

٣٤٦٤ - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير.

٣٤٦٥ - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد.

٣٤٦٦ - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد.

٣٤٦٧ - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد.

٣٤٦٨ - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد.

ذكر البيوع الجائزة

٣٤٦٩ - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدًا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز.

٣٤٧٠ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز.

٣٤٧١ - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز.

٣٤٧٢ - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز.

٣٤٧٣ - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز.

٣٤٧٤ - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 221 (SanadKitab #13624, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.