Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر [.....] للطعام

السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

٣٥٢٥ - والأمر [المجتمع عليه] الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برًا أو دخنًا أو شيئًا من القطنية أو ما يشبههما مما يزكي، أو شيء من الأدم: سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام، فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه واختلف في غير الطعام.

٣٥٢٦ - وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعامًا كيلاً فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد.

٣٥٢٧ - ونهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك.

٣٥٢٨ - وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخلة.

٣٥٢٩ - واجمعوا على أن المشتري للثمار إن باعها في يد بائعها كان يبعه باطلاً.

ذكر [.....] للطعام

٣٥٣٠ - واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعرفون خلافًا أن من عنده طعامًا وهو عنه غني - وبالناس إلي حاجة فمنع من بيعه بما يباع به مثله فهو خاطئ حرج في فعله.

٣٥٣١ - واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر - والناس عنه أغنياء -

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 231 (SanadKitab #13624, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.