Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة

وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس.

٣٥٣٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.

٣٥٣٨ - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

ذكر المضامين والملاقيح والمجر

٣٥٣٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.

وروي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.

٣٥٤٠ - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.

ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة

وثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

٣٥٤١ - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #13624, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.