Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش

في الدواب والثياب وغيرها لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان بعينه.

٣٥٥٤ - وأجمعوا أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عين قائمة: أن البيع فاسد، ونهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين وبيع الغرر.

٣٥٥٥ - وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز.

٣٥٥٦ - وأجمعوا ان الثمن إذا كان مجهولاً كان البيع فاسدًا.

٣٥٥٧ - ومن قال: بع هذه السلعة ولك من كل دينار سدسه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدرى كم جعل له على هذا الجمهور وهو كالبيع الذي لا يجوز عند الجميع إلا بثمن معلوم؛ لأنه يبيع منافع فلا يجوز فيها بذل مجهود، ولا يجوز بيع الأنثى واستثناء جنينها لأنه غرر، وهو كبيعه في بطن أمه يحط له من الثمن.

٣٥٥٨ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيعه فاستثناؤه مثله.

ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش

٣٥٥٩ - واتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة.

٣٥٦٠ - وأجمعوا أن النبي ﷺ نهى عن الخديعة.

٣٥٦١ - وجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته اخاه الملم في البيع وغيره.

وروي أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثًا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» وقال يحيى بن

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #13624, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.