Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 244

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر [....]

٣٦٠٧ - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.

٣٦٠٨ - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته.

٣٦٠٩ - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه.

٣٦١٠ - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل – إذا كان عليه دين – ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان.

تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده

يتلوه كتاب الحدود

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 244 (Shamela #13624, hlm. urut 588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.