Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في السرقة
  3. ذكر ما لا قطع فيه من السرقة

القيمة أو رد الخمر بعينها.

٣٧٢٣ - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.

٣٧٢٤ - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.

٣٧٢٥ - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.

٣٧٢٦ - وسئل على ﵁ عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.

وأجمع العلماء على ذلك.

٣٧٢٧ - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.

٣٧٢٨ - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.

٣٧٢٩ - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.

وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.

٣٧٣٠ - وروي عن النبي ﵇ أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 264 (SanadKitab #13624, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.