Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في التيمم
  3. ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم

غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.

٤٠٦ - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.

٤٠٧ - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.

٤٠٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

٤٠٩ - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.

٤١٠ - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.

٤١١ - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.

٤١٢ - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 92 (SanadKitab #13624, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.