Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات
  3. ذكر دية الجنين

من أهل العلم.

٣٩٢٥ - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة.

وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية.

٣٩٢٦ - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة.

ذكر دية الفرج

٣٩٢٧ - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم.

٣٩٢٨ - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة.

٣٩٢٩ - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة.

والثلث متفق عليه وعلى إيجابه.

ذكر دية الجنين

٣٩٣٠ - وثبت أن رسول الله ﷺ حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم.

٣٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 295 (SanadKitab #13624, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.