Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الجامع
  2. أبواب الإجماع في الزينة وغيرها
  3. ذكر البناء والركوب والمكاسب

الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».

٣٩٦٥ - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.

٣٩٦٦ - وقال رسول الله ﷺ: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.

ذكر التختم والتحلي

٣٩٦٧ - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.

٣٩٦٨ - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.

٣٩٦٩ - وجاء عن رسول الله ﷺ النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.

٣٩٧٠ - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.

٣٩٧١ - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.

ذكر البناء والركوب والمكاسب

٣٩٧٢ - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #13624, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.