Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الجامع
  2. أبواب الإجماع في الزينة وغيرها
  3. ذكر الرقية بكتاب الله تعالى

٣٩٩٣ - واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم.

٣٩٩٤ - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن [يقتل نفسه ولا أن] يقطع عضوًا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير النداوي بقطع العضو والألم خاصة.

٣٩٩٥ - واتفقوا على أن السموم القتالة حرام.

٣٩٩٦ - واتفقوا على أن إكثار المرء مما يقتله حرام.

ذكر الرقية بكتاب الله تعالى

٣٩٩٧ - ولا أعلم خلافًا في جواز الرقبة من العين أو الحمة، وهي لدغة العقرب وشبهها، إذا رقي بكتاب الله وأسمائه وما تجوز الرقية به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء، وإن كان ترك الرقى عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدر وإن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وأنه لا يعدو شيء وقته.

٣٩٩٨ - وعلى كراهية الرقية بغير كتاب الله تعالى جميع العلماء.

٣٩٩٩ - وأجمعوا على إباحة لمن أنكر ذلك من المتطببين والمحامين.

وقد رقي النبي ﷺ ورقى غيره وأمر بالرقية، وهذا إجماع من المسلمين إذا كانت الرقى بكتاب الله ﷿ وبأسمائه تعالى وكلماته.

٤٠٠٠ - وأجمع جمهور أهل العلم على إباحة الأجرة على الرقية إذا كانت بكتاب الله ﷿ وأسمائه وقد كره ذلك قوم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 305 (SanadKitab #13624, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.