Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
  3. ذكر دم الاستحاضة وتوابعه

٤٩٣ - وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها.

٤٩٤ - واتفقوا أن من وطئ من جاءها الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة، ولم تر بعد شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا.

٤٩٥ - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض، إلا أن يعلم أنها استحاضة.

ذكر دم الاستحاضة وتوابعه

٤٩٦ - وأجمع العلماء أن للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم (الحيض)؛ يمنع من الصلاة، والثاني: دم (النفاس)؛ حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث: دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة، وإنما هو عرق سال دمه؛ فحكم هذا إن عمدت المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم، ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع، وما نقص عنه باختلاف.

٤٩٧ - وقال الطحاوي: وقد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل، وكذلك اليومان، والجميع على نجاسته.

٤٩٨ - والدم الأحمر، والأصفر، والكدرة ليس حيضًا، وإنما هو عرق لا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 105 (SanadKitab #13624, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.