وهي التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى المراجعة، ومنه: الحرب العوان، أي المترددة، والمرأة العوان: الثيب، يعني أن ضرباته كانت قاطعة ماضية لا تحتاج إلى المعاودة. ك: وح: لا تكونوا "عون" الشيطان على أخيكم، أي لا تعينوا عليه الشيطان فإنه يريد خزيه فإذا دعوتم عليه بالخزي فقد أعنتموه عليه. مد: ""عوان" بين ذلك" أي نصف. و"استعينوا" على حوائجكم إلى الله بالصبر على تكاليف الصلاة من الإخلاص ودفع هواجس النفس ورعاية الأدب أو على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الصلاة. ش: وكان "يستعين" بالخاصة على العامة، أي جعل ﷺ من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه ثم يبلغ الخاصة عنه للعامة، أي يستعين في الإبلاغ بخاصة الناس على عامتهم. تو: وحلق "العانة"، هو الشعر على الفرج أو منبته، قيل: يستحب حلق ما على القبل والدبر وما حولهما، ويكفي القص والنتف والنورة، وروى أنه ﷺ كان ينور على عانته بيده، وقيل: يستحب للمرأة النتف. ز: ووجدت في الكتابين النون مقدمًا على ميم فتبعته.
[عوم] فيه: نهى عن "المعاومة"، هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين فصاعدًا، وعاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى. ن: وهو باطل بإجماع. ج: لأنه بيع ما لم يخلق بعد. ك: "عام" سنة- بالإضافة، أي عام جدب، ويجوز نصب سنة. نه: ومنه: سوى الحنظل "العامي"، منسوب إلى العام لأنه يتخذ في عام الجدب. وفيه: علموا صبيانكم "العوم"، هو السباحة من عام يعوم عومًا.
[عوه] فيه: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب "العاهة"، أي آفة تصيبها فتفسدها، من عاه القوم وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. ومنه ح: لا يوردن ذو "عاهة" على مصح، أي لا يورد من بابله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح لئلا ينزل بهذه ما نزل بتلك فيظن أن تلك أعدتها فيأثم. ك: "عاهات"، أي هذه الثلاثة آفات.