Lewati ke konten

Kitab: Majma' Bihar al-Anwar · Pengarang: محمد طاهر الفتني الكجراتي

Baca Juz 3, halaman 707

  1. حرف العين
  2. [عهد]

[عوى] نه: فيه: كأني أسمع "عواء" أهل النار، أي صياحهم، والعواء صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخص، من عوى يعوي. وفيه: سئل عن نحر الإبل فأمره أن "يعوي" رؤسها، أي يعطفها إلى أحد شقيها لتبرز لبتها وهي المنحر، والعوي اللي والعطف. وفي ح: المسلم قاتل مشركًا سب النبي ﷺ "فتعاوى" المشركون عليه حتى قتلوه، أي تعاونوا وتساعدوا، ويروى بغين معجمة بمعناه.

بابه مع الهاء

[عهد] وأنا على "عهدك" ووعدك ما استطعت، أي مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، قوله: ما استطعت، نظر للقدر السابق أي إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العهد يومًا فإني أخلد عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع قضائك، وقيل: أي متمسك بما عهدته من الأمر والنهي وميلي العذر. في الوفاء قدر الوسع وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب فيه. ط: ووعدك أي موقن بما وعدتني من البعث والثواب والعقاب، واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز. نه: وفيه: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو "عهد" في "عهده"، أي ولا ذو ذمة في ذمته ولا مشرك أعطى أمانًا فدخل دار الإسلام، معناه عند الشافعي: لا يقتل مسلم بكافر مطلقًا حربيًا أو ذميًا مشركًا أو كتابيًا، وفائدة ولا ذو عهد أنه لما نفى قتل المسلم بالكافر ظن أن قتل المعاهد كذلك فقال: لا يقتل ذو عهد، وأبو حنيفة خص الكافر بالحربي لأن المسلم يقتل عنده بالذمي فاحتاج أن يضمر شيئًا ويجعل في الكلام تقديمًا وتأخيرًا فالتقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. وفيه: من قتل "معاهدًا" لم يقبل الله- إلخ، يجوز كسر هائه وفتحها، والفتح أشهر وأكثر، وهو من كان بينه وبينك عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذمي. ومنه ح: ولا لقطة "معاهد"، أي لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله لأنه معصوم المال كالذمي، والعهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة

Rujukan halaman ini: مجمع بحار الأنوار، ج 3، ص 707 (SanadKitab #13631, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.