Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 105

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. حكم الخراج لهذه الأرض، ومقداره

وأمّا الخراج. فاعلم أن الذي عليه جمهور أصحابنا، ومحققيهم، ونص عليه الإمام أحمد (¬١)، أن يرجع في الخراج، والجزية، إلى تقدير الإمام في زيادة ونقص، ما لم يجحف. (¬٢) قال في شرح المقنع (¬٣): "ظاهر المذهب، أنّ المرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام، وهو اختيار الخلال، وعامة شيوخنا؛ لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف، كأجرة المساكن" (¬٤). انتهى

وعن الإمام أحمد، في رواية أخرى (¬٥): "أن المرجع إلى تقدير الإمام عمر ﵁، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ لأن اجتهاد عمر ﵁ (¬٦) أولى من قول غيره". ووضع عمر ﵁ على كل جريب (¬٧) درهماً، وقفيزاً (¬٨) من طعامه، وهو ثمانية

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 105 (SanadKitab #1367, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.