Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 106

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. حكم الخراج لهذه الأرض، ومقداره

أرطال (¬١)، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي، وهو نصف المكي، فعلى الأول يكون ستة عشر رطلاً عراقياً، وهو الصحيح (¬٢). وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر ﵁ (¬٣) نص عليه الإمام أحمد (¬٤). وفي المحرر (¬٥): "أنه جعل على جريب الزرع (¬٦) درهماً، وقفيزاً من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة ستة". والجريب: عشر قصبات (¬٧) في مثلها. والقصبة: ستة أذرع، بذراع وسط، وقبضة وإبهام قائمة. وما بين شجر من بياض الأرض تبع لها، ولا خراج على مساكن مطلقاً (¬٨)، وقد نقل (¬٩) أن الإمام أحمد كان يمسح داره، ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع، ولعله منه محمولٌ على الورع. ولا خراج على مزارع مكة، والحرم كَهِيَ، وأجازه في الانتصار (¬١٠) - كسائر

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 106 (SanadKitab #1367, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.