الخراجية (¬١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (¬٢). وقال في موضع آخر:
"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (¬٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وشريك (¬٦)، و [أبي] عبيد (¬٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (¬٨).
وقال حرب (¬٩): "سألت أحمد عن الذمي (¬١٠) يشّري (¬١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (¬١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (¬١٣) عليهم (¬١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (¬١٥). اختاره الخلال،
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 110 (SanadKitab #1367, hlm. urut 110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.