وصاحبه (¬١)، وهو قول مالك (¬٢).قال (¬٣) في المغني (¬٤): "فإن تعرضوا لشرائها، ضوعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهذا قول أهل البصرة، وأبي يوسف (¬٥)، ويروى عن الحسن (¬٦)،