أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها (¬١) كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين [فكتب إليه عمرو] (¬٢)، فكتب إليه عمر أن دعها حتى [يغزو] (¬٣) منها حبل الحبلة" (¬٤).
قال القاضي (¬٥): "ولم ينقل عن النبي ﷺ، ولا أحد من أصحابه، أنه قسم أرضاً عنوة إلا خيبر" (¬٦) (¬٧).
وفي المغني (¬٨)، وغيره: "لا يصح بيع رباع مكة؛ لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، ولم يقسموها، وفتح مكة عنوة، هو الصحيح" (¬٩)، وهو مذهب المالكية (¬١٠)، والحنفية (¬١١)، خلافاً للشافعية (¬١٢)، وصرح المالكية: بأن الأرض التي فتحت عنوة كمصر،
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 66 (SanadKitab #1367, hlm. urut 66)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.