والشام، والعراق، تكون وقفا بمجرد الاستيلاء عليها، وسواء في ذلك أرض الزراعة، أو أرض البناء. بل قالوا: إن نفس بناء القرى يكون وقفا، فإذا هدم بناء الكفار، فأرضه وقف" ذكره القرافي (¬١).
فظهر مما قررناه أن الأرض التي فتحت عنوة كلها وقف (¬٢)، سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها، كما هو ظاهر وصريح كلام الأصحاب (¬٣)، كالمالكية (¬٤)، ولما سلف من الأخبار، من أن عمر لم يقسم الأرض التي افتتحها، بل تركها ووقفها على المسلمين. قال في المغني: "وهو مشهور تغني شهرته عن نقله؛ ولأنها لو قسمت لنقل ذلك، ولم يخف بالكلية" (¬٥). وقد نص الإمام أحمد ﵁ (¬٦): "أنه لا شفعة في أرض السواد ونحوها" (¬٧) كما يأتي (¬٨).
وقد نقل حنبل (¬٩)، عن الإمام أحمد "مثل السواد كمن وقف أرضاً على
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 67 (SanadKitab #1367, hlm. urut 67)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.