غيره، مع عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١) يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين. والرواية الأولى أولى؛ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين جميعا في خيبر (¬٢) /؛ ولأن عمر ﵁ قال: "لولا آخر الناس لقسمت الأرض، كما قسم النبي ﷺ خيبر" (¬٣). فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي ﷺ، فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعيناً، كيف والنبي ﷺ قد وقف نصف خيبر، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. قال أبو عبيد (¬٤): "تواترت الآثار في افتتاح الأراضين عنوة بهذين الحكمين: حُكْم رسول الله ﷺ في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال، وأصحابه، على عمر ﵃ (¬٥) في أرض الشام، وأشار به الزبير ﵁ (¬٦) في أرض مصر. وحُكْم عمر ﵁ (¬٧) في أرض السواد، وغيره، حين وقفه، وأشار به علي، ومعاذ، على عمر (¬٨) ﵃ (¬٩)، وليس فعل النبي ﷺ كما في المغني- (¬١٠) راداً لفعل
Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي
Baca halaman 71
Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 71 (SanadKitab #1367, hlm. urut 71)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.