ابن عقيل (¬١) الروايتين في البناء، [وجوزه في غرس] (¬٢) وجوز جماعة بيع المساكن مطلقاً" وعليه الفتوى (¬٣). وفي الإقناع (¬٤): "يصح بيع المساكن الموجودة حالة الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها منها، أو من غيرها". وفي المغني (¬٥): "أما المساكن، فلا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها، وسكناها. قال أبو عبيد (¬٦): ما علمنا أحداً كره ذلك".
وأما الشفعة، ففي المغني (¬٧)، وغيره: "قال الإمام أحمد (¬٨) في رواية حنبل: "لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر ﵁ على المسلمين، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر ﵁ (¬٩)، وهي التي فتحت [عنوة] (¬١٠)
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 81 (SanadKitab #1367, hlm. urut 81)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.