عمر ﵁ الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع (¬١) كغيره، "وقضى عمر ﵁ (¬٢) على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة (¬٣).
قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر ﵁ (¬٤)؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في (¬٥) غاية المنتهى في الفقه (¬٦) -؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه (¬٧)، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي (¬٨).
وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده (¬٩)، من أربابه (¬١٠)، ويقول: أنا أعطي غلته" (¬١١). وفي الإقناع (¬١٢) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو