Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 97

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. حكم إيجارتها

عمر ﵁ الأرض في أيدي أربابها بالخراج". وفي الإقناع (¬١) كغيره، "وقضى عمر ﵁ (¬٢) على المسلمين، وأقرّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها كل عام". والإجارة من العقود اللازمة، وهذه من المسائل المستثناة من عدم تقدير المدة (¬٣).

قلت: والتحقيق عدم استثناء فعل عمر ﵁ (¬٤)؛ لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر - كما جزمت بذلك في (¬٥) غاية المنتهى في الفقه (¬٦) -؛ لأن الأجرة لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي لازمة كالعقد مع أن المصرح به، والمعوّل عليه (¬٧)، الرجوع في الخراج لاجتهاد الإمام لا لما قدره عمر كما سيأتي (¬٨).

وفي الترغيب: "لا يجوز أخذ شيء ممن وقع في يده (¬٩)، من أربابه (¬١٠)، ويقول: أنا أعطي غلته" (¬١١). وفي الإقناع (¬١٢) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية، فهو

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 97 (SanadKitab #1367, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.