Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث السابع

وزعم قوم أنه من الزوال إلى طلوع الفجر. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد (١) قال: "ما أدركت الناس إلَّا وهم يصلون الظهر

بعشي".

وقال ابن عطية: العشي زوال الشمس.

قال الجوهري (٢): والعشاء بالفتح الطعام وهو [خلافًا لغدا] (٣)، والعشي: مقصور مصدر الأعشى، وهو الذي لا يبصر ليلًا.

وقوله: "أعتم" معناه دخل في وقت العتمة، كما يقال: أتهم إذا دخل تهامة.

والمراد: أنه دخل في الصلاة في وقت من العتمة لم يعهد منه الدخول فيه؛ ليكون سببًا لقول عمر الماضي، وبهذا يرتفع الإِشكال على أن تأخيرها أفضل، لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل، ولذلك نادى بالصلاة عمر.

ثالثها: قد قدمت في الكلام على الحديث الرابع حكايته خلاف في كراهة تسمية [العشاء عتمة] (٤) وليس في هذا الحديث دلالة على عدم الكراهة، لأن قوله: "أعتم" أي دخل في وقت العتمة، فالمراد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 290 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.