Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث السابع

صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة.

رابعها: قوله: "الصلاة" [وهو] (١) منصوب بفعل مضمر تقديره: صلِّ الصلاة، أو أقم الصلاة، أو نحو ذلك مما يصح المعنى عليه. وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل المحذوف دليل [محال] (٢) وإلَّا لم يجز الحذف. خامسها: قوله: "رقد النساء والصبيان" يحتمل أن يريد الحاضرين في المسجد لقلة صبرهم، ويحتمل إرادة أهل البيوت من طول انتظارهم. وقال عمر: ذلك لأنه ظن أنه ﵊ إنما تأخر عنها نسيانًا، ويحتمل أن يكون المراد تمكن الوقت حتى دخل وقت رقادهم عادة.

سادسها: قوله: "فخرج ورأسه يقطر" فيه دلالة كما قال القاضي على أن التأخير كان بعذر، لكن لسان الحال: كلسان المقال، وأن الأفضل تعجيل الصلاة، ولا يعارضه قوله: "لولا أن أشق [على أمتي] (٣) إلى آخره" لأن المراد خصوص تلك الساعة في كل ليلة؛ إذ لو كان مراده ذلك لقال: لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الذي شمل هذه [الساعة] (٤) من هذه الليلة وغيرها.

تنبيه: قوله: "فخرج ورأسه يقطر" أي شعر رأسه يقطر لكون

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 291 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.