Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث السابع

موضع نصب على المفعولية إذا استُعمل المصدر استعمال الأسماء و"هذه" الثانية في موضع الظرف أعني أنه بدخول "في" عليه خرج عن الظرفية.

الثاني عشر: قد أسلفنا في باب السواك في حديث: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أن "لولا" حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره أي: لولا أن أشق لأمرت بالتأخير، وقد علمت ما فيه.

الثالث عشر: النساء والصبيان تقدم الكلام عليهما الأول في الحديث الثاني من هذا الباب، والثاني في الحديث الرابع في باب

المذي [وغيره] (١).

الرابع عشر: في الحديث دلالة على تتبع [أفعاله ﷺ وأحواله] (٢) وأقواله، ونقلها إلى أمته، وأنها كلها شرع مقتدى به.

الخامس عشر: فيه تأخير صلاة العشاء، وقد عرفت ما فيه في الحديث الثالث.

السادس عشر: فيه أيضًا شرعية المنظر في أمور الضعفاء: كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من غيرهم.

السابع عشر: فيه أيضًا أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإِمام بالصلاة خصوصًا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها.

الثامن عشر: فيه أيضًا ذكر المصلحة مبينة غير مجملة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 293 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.