Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثامن

الحديث الثامن

٥٤/ ٨/ ٩ - عن عائشة ﵂: عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدؤا بالعشاء" (١).

وعن ابن عمر نحوه (٢).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بعائشة في كتاب الطهارة، وبابن عمر في [باب] (٣) الاستطابة، قال ابن منده في

مستخرجه: ورواه مع عائشة وابن عمر أم سلمة وأنس وأبو هريرة.

[الثاني] (٤): "العشاء" بالمد تقدم بيانه في الحديث قبله.

الثالث: قال الشيخ تقي الدين: الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل

ينبغي أن تحمل على العهد لصلاة معينة وهي المغرب. لقوله - عليه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 294 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.