Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

وتباح المنذورة (١) في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عنده، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد.

ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.

واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر (٢). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال ﵊ في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٣) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 312 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.