Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

الصلاة فائتة، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلَّا بدليل بخلاف العام مع الخاص من كل وجه.

ثالثها: ذكر في هذا الحديث النهي عن الصلاة: " [حتى] (١) تشرق" وفي الحديث الآتي بقيد: "حتى ترتفع" وهما بمعنى وبذلك

تبين أن المراد بالطلوع في باقي الروايات: ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها كما أسلفناه (٢).

رابعها: الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل حتى إذا تأخر الفعل فإنه [لا] (٣) تكره الصلاة قبلها، وإن تقدم كرهت (٤)، وفي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 314 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.