Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الحادي عشر

أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و] (١) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من

أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار.

وكان ﵁ من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي ﷺ على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين.

ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضًا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة] (٢) به وبالوقت [معًا] (٣) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها] (٤) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر] (٥) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 322 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.