Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الحادي عشر

[قلت] (١): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (٢) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (٣).

ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له] (٤)

الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (٥).

رابعها: قوله ﵊: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي

الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.

وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] (٦) ينشأ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 323 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.