Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني عشر

قال البكري: هو على وزن فَعِلَان لا يجوز غيره (١).

قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (٢) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.

ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا

أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.

وقيل: لا مطلقًا.

وقيل: لها فقط.

تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (٣) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (٤) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (٥) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه ﵇ صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (٦) أيضًا،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 340 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.