Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني عشر

وقال الشيخ تقي الدين: إنه قد [يشعر] (١) به.

وقال بعضهم: الظاهر أنه صلاها وحده لاشتغالهم بالقتال، ولهذا صلى عمر العصر وحده لأنه لو صلاها جماعة لقال فصلينا

العصر وإنما قال: فصلى، وفيما ذكره بعد فليتأمل.

عاشرها: فيه دليل على أن [من] (٢) فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بالفائته ثم بالحاضرة، وهذا إجماع

لكنه عند الشافعي وطائفة وابن القاسم وسحنون على سبيل الاستحباب.

وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين: على الإِيجاب.

واتفق مالك وأصحابه على أن حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة، يبدأ بهن وإن خرج الوقت.

واختلفوا في خمس وعند أبي حنيفة الكثير ستًّا وفي قول محمد خمس.

وقال زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة.

وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاته سنة بعدها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 341 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.