Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الرابع

في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى.

وفي مسلم: "لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل" (١) وصح: "وليخرجن تفلات" (٢).

وفي الصحيح: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (٣) وخصها بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح، فإنها عند إقبال النهار.

فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع، كما جزم به النووي في "شرح مسلم".

سادسها: في صحيح مسلم (٤) عن عائشة: "لو أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 390 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.