Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الرابع

رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل".

قال النووي (١) وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها.

سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن

يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه.

ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.

تاسعها: استدل [بعضهم] (٣) بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه.

قال الشيخ [تقي الدين] (٤): وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 391 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.