Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس والسادس

فقال: ليس النهي عن مجرد [الجهر] (١)، بل النهي عن زيادة البسملة في [أول] (٢) الفاتحة، لأنه ﵇ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا لم يكونوا يقرءون بها، كما جاء مصرحًا به في الصحيح (٣) وهذا منه غلط، بل الحديث المذكور مؤول بل [معلول] (٤)، وقد ذكرت وجه تعليله في "تخريجي لأحاديث منهاج البيضاوي في الأصول" فراجعه منه [وسأذكره إن شاء الله عند وصولي إلى موضعه] (٥).

[وأما] (٦) إمامنا الشافعي ﵁ كما نقله البيهقي في مدخله سنة رسول الله ﷺ من ثلاثة أوجه.

أحدها: ما أنزل الله -تعالى- فيه نص بالكتاب [فسن رسول الله ﷺ بمثل نص الكتاب] (٧).

والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها أعامًّا أم خاصًّا، وكيف أراد أن

تأتي به العباد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 405 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.