Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس والسادس

من قصار المفصل.

الثامن: قوله: "وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها" هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينة لفعله ﵇ إلى إخبار حفصة ﵂ وفيه تنبيه على أنه لا يعدل في تحصيل العلم إلى خبر الواحد إلَّا لعذر، وإن كان حجة [كما سيأتي] (١).

التاسع: في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه ذكرًا كان أو أنثى.

العاشر: أخذ العلم عن المرأة خصوصًا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة.

الحادي عشر: قبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف، خلافًا لبعضهم، وعمل [بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم] (٢) [فيما لا يحصى من الأحكام] (٣).

الثاني عشر: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت والاستئذان عليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 411 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.