من قصار المفصل.
الثامن: قوله: "وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها" هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينة لفعله ﵇ إلى إخبار حفصة ﵂ وفيه تنبيه على أنه لا يعدل في تحصيل العلم إلى خبر الواحد إلَّا لعذر، وإن كان حجة [كما سيأتي] (١).
التاسع: في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه ذكرًا كان أو أنثى.
العاشر: أخذ العلم عن المرأة خصوصًا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة.
الحادي عشر: قبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف، خلافًا لبعضهم، وعمل [بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم] (٢) [فيما لا يحصى من الأحكام] (٣).
الثاني عشر: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت والاستئذان عليه.