Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس والسادس

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ...﴾ (١) الآيتان.

واستحسن الغزالي في كتابه "وسائل الحاجات" (٢) أن يقرأ في الأولى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ وفي الثانيه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ وقال: إن ذلك يردّ شر ذلك اليوم (٣).

وفي "فضائل القرآن العظيم" لأبي العباس الغافقي (٤) أنه ﵇ "أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى والثانية بذلك".

وتوسط مالك وجمهور أصحابه (٥)، فقال: لا يقرأ غير الفاتحة، وهو مخالف للسنة الصحيحة المذكورة التي لا معارض لها.

وفي مختصر ابن شعبان (٦) عندهم يقرأ فيها بأم القرآن وسورة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 410 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.