Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس والسادس

الخامس: قول حفصة ﵂: "وكان يصلي سجدتين". المراد بهما: ركعتا الفجر، فهو من باب إطلاق الجزء

على الكل.

السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلَّا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافًا.

السابع: فيه أيضًا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (١).

وقال بعض السلف (٢): لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أن الإِطالة ليست محرمة ولا نزاع في ذلك.

وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلًا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده.

فقد صح أنه ﵇ قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (٣).

وصح أنه ﵇ كان يقرأ فيهما بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾. ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ (٤) [وقوله] (٥) تعالي:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 409 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.