Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث السابع

رابعها: أنها محصورة بعدد متفق عليه بخلافه.

خامسها: شدة المحافظة [عليها وكونها] (١) خير من الدنيا وما فيها، لكن المواظبة مشتركة [بينه] (٢) وبين الوتر، فإن كان واجبًا عليه على ما صححوه، ومعلوم أنه كان على الواجب أشد محافظة من المندوب، وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالواجب؟ والجدير أن الوتر أفضل، وعلل بكونه اختلف في وجوبه وهو منتقض بما قدمناه عن الحسن البصري، فإنه قال: بوجوب ركعتي الفجر، ومعلوم [أنه] (٣) من فضلاء التابعين وجلتهم فاستويا في ذلك.

سادسها: هذا الحديث يقتضي تفضيل ركعتي الفجر على جميع الصلوات فرضها ونفلها، خرج الفرض بالإِجماع، وبقي ما عداه على عمومه، قاله الماوردي (٤).

سابعها: قوله ﵊: "خير من الدنيا وما فيها". قال النووي في شرح مسلم (٥): أي خير من الدنيا ومتاعها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 417 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.